بسم الله الرّحمن الرّحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطاهرين.
عرّف المشهور علم الأصول « بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي » والمراد من هذا التعريف هو أنّ علم الأصول عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط الكلية التي تساهم في استخراج الحكم الشرعي من مصادره كالكتاب والسنّة.
فليس للفقيه أن يدخل إلى مصادر التشريع لاستنباط واستخراج الحكم الشرعي إلا عبر هذه الضوابط والقواعد التي تنقّح في علم الأصول فمثلا لو أراد الفقيه أن يستنبط حكم فعل من أفعال المكلّفين مثل ردّ التحية فهو يواجه أمامه نصا قرآنيا وهو قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) (١) ولا يمكن الحكم بالوجوب مثلا إلا أن ينقّح مسألتين أصوليّتين ، ألاولى : ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، الثانية : حجيّة الظهور ، وهاتان المسألتان تبحثان في علم الأصول لغرض إثباتهما أو نفيهما فإذا تنقّح للفقيه ثبوتهما بالدليل القطعي يتشكّل عنده قياس منطقي مكوّن
__________________
(١) النساء : ٨٦