الإتيان به ، وأنّ كلا منهما يكون مأمورا به.
الوجوب التخييري بين الأقلّ والأكثر :
إنّ ما ذكرناه من إمكان الوجوب التخييري بل وقوعه في الشرع وعند العقلاء إنّما هو التخيير بين المتباينين أي بين العنوانين الذين لا تكون بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق كالإطعام والصيام والفقير والهاشمي.
والكلام في المقام عن إمكان التخيير بين الأقل والأكثر بحيث يكون أحد طرفي الوجوب مستوعبا للطرف الآخر وزيادة ، كأن يأمر المولى عبده بأن يطعم عشرة مساكين أو تسعة تدريجا.
ولكي يتحرّر محل النزاع نذكر للأقل والأكثر ثلاث صور :
الصورة الأولى : ما إذا كان وجود الأقل مباينا لوجود الأكثر بمعنى عدم التداخل بينهما فلا يكون الأقل مشمولا للأكثر كالخطين المستقيمين الذين يكون أحدهما طويلا والآخر قصيرا ، فإن الخط القصير له وجود مستقل عن وجود الخط الطويل ؛ وذلك لأن الخط القصير له وحدة اتّصالية تقتضي أن يكون للخط القصير حدود عدمية مانعة عن أن يدخل وجوده في إطار الوجودات الأخرى والتي منها الخط الطويل ، وكذلك الحال في الخط الطويل فإنّ له وحدة اتصالية تقتضي حدودا عدميّة مانعة من دخول وجوده في الوجودات الأخرى ، ولهذا لا يقال إن الخطّ الطويل هو المشتمل على خطين قصيرين بل إنّه وجود واحد ذو ماهيّة واحدة.
وهذه الصورة خارجة عن محلّ النزاع بلا ريب ؛ وذلك لأنّ التخيير بين الأقل والأكثر فيها تخيير بين المتباينين ، فيمكن تطبيق كلا تفسيري الوجوب التخييري عليها ، فيقال إنّ الوجوب التخييري متعلقه الجامع بين