الواجب بناء على التفسير الأول ، إلاّ أنّ المكلّف لا يكون معاقبا إلاّ عقابا واحدا لو اتّفق تركه لطبيعي الواجب بتمام أفراده بناء على التفسير الأول أو ترك امتثال جميع الوجوبات بناء على التفسير الثاني ، وقد ذكرنا منشأ ذلك فيما سبق.
التخيير العقلي في الواجب :
عرفنا أنّ الوجوب التخييري العقلي هو ما كان متعلّقه الجامع وأنّ التخيير والإطلاق البدلي فيه إنّما يكون مستفادا بواسطة القرينة العقليّة ، إذ أنّ المولى حينما يجعل التكليف على صرف الوجود للفعل فإنّ ذلك يعني عدم وجود خصوصيّة لأحد أفراد طبيعي المتعلّق وإلاّ كان على المولى أن ينبّه على ذلك وإلاّ كان ناقضا لغرضه ، إذ أنّ إرادة شيء مع إهمال بيانه يكون نقضا للغرض كما هو واضح ، ولمّا كان الحكيم لا ينقض غرضه عرفنا أنّ المولى ليس له اعتناء بخصوصيّة الفرد ، وهذا ما يبرّر الإطلاق البدلي وأنّ المكلّف له اختيار تطبيق الجامع على أي فرد من أفراده.
إذن جعل التكليف على صرف الوجود للمتعلّق « الفعل الواجب » يقتضي الإطلاق البدلي ، والمراد من صرف الوجود للمتعلّق هو وجود المتعلّق بقطع النظر عن تمام الحيثيّات المشخّصة لأفراده ، فوجود المتعلّق بما هو يكون هو متعلّق الغرض ومتعلّق التكليف ، وهذا في مقابل جعل الوجوب على مطلق الوجود ؛ إذ أنّ هذا يعني السريان والإطلاق الشمولي ، فكلّ فرد يكون متعلّقا للتكليف وهذا ما يقتضي انحلال التكليف إلى تكاليف متعدّد بعدد الأفراد ، وجعل الطبيعة هي متعلّق التكليف إنّما هو لغرض الإشارة إلى أفرادها لا أنّها متعلّق التكليف ، ففرق بين أن يقول