امتناع اجتماع الأمر والنهي
ذكرنا ـ فيما سبق ـ أنّ الأحكام التكليفيّة متنافية ذاتا فيما بينها ، أي أنّ الوجوب مثلا في حدّ ذاته وبما له من مبادئ ينافي الحرمة والاستحباب وهكذا ؛ ولهذا يستحيل الاجتماع بين حكمين تكليفيّين لاستحالة اجتماع الضدّين ، نعم استحالة اجتماع الحكمين المتضادّين إنّما يكون في ظرف اتّحادهما في المتعلّق فما لم يكن متعلّق الحكمين واحدا فإنّ الاستحالة لا تكون ثابتة فلا محذور في أن يكون عمل الصور حراما ويكون اقتناؤها مباحا ولهذا لو اجتمع ضرب اليتيم تشفيا مع الصوم الواجب أو مع الطواف الواجب لما كان في ذلك محذور ؛ وذلك لأنّ متعلّق الحرمة ـ وهو ضرب اليتيم ـ مغاير لمتعلّق الوجوب ـ وهو الصوم أو الطواف ـ. وهذا بخلاف ما لو كان متعلّق الوجوب هو عين متعلّق الحرمة كما لو كان متعلّق الوجوب هو صلاة الجمعة ومتعلّق الحرمة هو صلاة الجمعة أيضا فإنّه لا إشكال في استحالة ذلك لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادّين على متعلّق واحد.
إذن الاستحالة في ظرف اتّحاد المتعلّق والإمكان في ظرف التعدّد لا إشكال فيه كبرويا.
وإنّما الإشكال في بعض الموارد وهل هي من قبيل اتّحاد المتعلّق حتى يكون اجتماع الحكمين المتنافيين في موردها مستحيلا أو أنّها من قبيل تعدّد