طبيعة الصلاة هي الواجبة وهي المحبوبة.
وبناء على هذا المبنى لا يكون متعلّق الوجوب والحرمة متحدا بل يكون الفرد المختار متعلّق الحرمة فحسب ، نعم هو مصداق متعلّق الوجوب إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي اتّحاد متعلّق الوجوب والحرمة بل يبقى متعلّق الوجوب هو الطبيعي ولا يسري الوجوب والمحبوبيّة منه إلى الفرد المختار الواقع متعلّقا للحرمة.
والنتيجة أنّ المورد الأول يكون مستحيلا بناء على المبنى الأول والثاني وممكنا بناء على المبنى الثالث.
المورد الثاني :
افتراض متعلّق الوجوب هو الطبيعي أيضا بنحو صرف الوجود وافتراض متعلّق الحرمة هو الطبيعي ولكن بنحو مطلق الوجود ـ وهذا ما يقتضي انحلال الحرمة إلى حرمات بعدد أفراد طبيعي المتعلّق ـ ويكون عنوان متعلّق الوجوب مغايرا لعنوان متعلّق الحرمة إلاّ أنّ العنوانين يتصادقان خارجا على فرد واحد.
وهذا المورد لا إشكال في استحالته بناء على المبنى الأول والمبنى الثاني ، وأمّا بناء على المبنى الثالث فهو ممكن كما هو الحال في المورد الأوّل ؛ وذلك لأن الفرد الذي أصبح مجمعا للعنوانين ليس متعلّق الوجوب ولا يسري الوجوب أو مبادؤه من طبيعي المتعلّق إليه ، إلاّ أنّه لو تنزلنا وقلنا بالاستحالة حتى بناء على المبنى الثالث فهل أنّ تعدّد العنوان ـ والذي هو مفترض هذا المورد ـ يصلح لرفع الاستحالة؟
وبعبارة أخرى : إنّ المورد الأول لا يختلف عن المورد الثاني إلاّ من