صار متعلّقا لحكمين متنافيين وهو مستحيل.
الثمرة المترتّبة على استحالة الاجتماع وإمكانه :
أما بناء على استحالة اجتماع الأمر والنهي فإنّه لا إشكال في تحقّق التعارض المستحكم بين دليل الوجوب ودليل الحرمة في مورد الاجتماع ، إذ لا يمكن العمل بإطلاق دليل الوجوب ودليل الحرمة ؛ وذلك لأنّ مقتضى إطلاق دليل الوجوب هو وجوب الصلاة الواقعة في الأرض المغصوبة ونفي الحرمة عنها ، كما أنّ إطلاق دليل الحرمة هو حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة ونفي الوجوب عنها ، فتكون الصلاة واجبة بحكم الدليل الأوّل وحراما بحكم الدليل الثاني ، وهذا يعني التناقض والتكاذب بين الدليلين وهو معنى التعارض.
ومن هنا يجب معالجة هذه المسألة طبقا للضوابط المذكورة في باب التعارض.
وأمّا بناء على إمكان اجتماع الأمر والنهي يمكن العمل بمقتضى إطلاق دليل الوجوب والحرمة دون أن يلزم من ذلك اجتماع حكمين متنافيين على متعلّق واحد ، إمّا لتغاير العنوانين أو لتغاير العنوانين والمعنونين معا.