والجواب عن هذه المحاولة :
إنّ المانع الذي يكون عدمه جزء العلّة هو المانع الذي يمكن أن يجامع المقتضي ـ كما اتضح ممّا سبق ـ فالرطوبة التي افترضناها مانعا عن أن يؤثر المقتضي أثره يمكن افتراضها متحقّقة في وقت تحقّق المقتضي ، فالنار موجودة والرطوبة أيضا موجودة معها.
وهذا النحو من المانع لا يمكن افتراضه في المقام ؛ وذلك لأنّ المانع من الضدّ الآخر هو الضدّ الأول ومن المستحيل أن يجتمع الضدّان الأول والآخر ، فالضدّ الأوّل بالنسبة للضدّ الآخر ليس كالرطوبة التي يمكن أن تجتمع مع النار ، إذ أنّ الضدّ الأوّل افترضناه معاندا ومنافيا للضد الثاني فكيف يجتمع معه.
إذن الصلاة وان كانت مانعة عن الإنقاذ إلاّ أنّ عدمها ليس من أجزاء علّة الإنقاذ ؛ وذلك لأنّ المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلّة هو المانع الذي يمكن اجتماعه مع المقتضي والصلاة بالنسبة للإنقاذ ليس من هذا القبيل ، إذ أنّ من المستحيل أن يجتمع الإنقاذ والصلاة كما هو مقتضى الفرض.
ثمرة الخلاف في الضدّ الخاص :
وتظهر الثمرة لو كان أحّد الضدّين واجبا وكان أهمّ ملاكا من الضدّ الآخر فإنّه بناء على أنّ وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص فإنّ الضدّ الآخر يكون حراما ، وبهذا يستحيل أن يثبت له وجوب ؛ لاستحالة اجتماع حكمين متضادّين على متعلّق واحد ، فالضدّ الآخر لمّا كان حراما فيستحيل أن يكون واجبا.
أمّا لو بنينا على أنّ وجوب الشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ