اقتضاء الحرمة للبطلان
ذكرنا فيما سبق أنّ الأحكام على قسمين أحكام تكليفيّة وأحكام وضعيّة ، وقلنا إنّ الأحكام التكليفيّة هي ما يكون لها اتّصال مباشر بأفعال المكلّفين ، فهي إمّا أن تبعث المكلّف نحو الفعل وإمّا أن تكون زاجرة له عن القيام بفعل وإمّا أن تكون مؤمّنة للمكلّف بحيث لا يكون المكلّف معها محجورا وممنوعا من فعلها أو من تركها بل هو في سعة من جهة فعلها أو تركها ، وهذه الأحكام كما تلاحظون متّصلة بفعل المكلّف مباشرة.
وأمّا الأحكام الوضعيّة فهي ما سوى ذلك ، فهي مجعولات شرعيّة تكشف عن رأي الشارع فيما يتّفق صدوره من المكلّف أو غير المكلّف كالبطلان والضمان والملكيّة والزوجيّة والشرطيّة ، وعادة ما تكون هذه الأحكام موضوعات لأحكام تكليفيّة ، فالملكيّة تكون موضوعا لجواز تصرّف المالك في المملوك وحرمة التصرّف في المملوك دون إذن المالك.
ومع اتّضاح هذه المقدّمة يقع البحث في مقامين :
المقام الأول : في اقتضاء الحرمة في العبادات للفساد :
ولأجل أن يتّضح العنوان نقول :