القاعدة العمليّة الأوليّة في حالة الشك
ذكرنا فيما سبق أنّ الأصول العمليّة لا يلجأ إليها إلاّ حين افتقاد الدليل المحرز أو إجماله ، إذ أنّ موضوع الأصول العمليّة هو الشك في الحكم الشرعي الواقعي ، وهذا الموضوع لا يتنقّح إلا حين فقدان الدليل المحرز أو عدم إمكان الاستفادة منه بسبب إجماله.
وذكرنا أيضا أنّ الأصول العمليّة مترتّبة في المرجعيّة ، فالأصول التي موضوعها الشكّ مع إضافة قيد زائد تكون متقدّمة في مقام المرجعيّة على الأصول الفاقدة لذلك القيد ، فالمبرّر لتقدّم الاستصحاب مثلا على البراءة العقليّة والاحتياط العقلي هو اشتمال موضوعه على قيد زائد وهو اليقين السابق.
ومن هنا يتّضح المراد من الأصل العملي الأولي ، إذ المراد منه المرجع العام حين فقدان الأدلّة المحرزة والأصول العمليّة ذات القيد الإضافي.
وبعبارة أخرى : الأصل العملي الأولي هو الذي يكون موضوعه الشكّ أو قل عدم العلم فحسب دون إضافة قيد زائد ، وبهذا يخرج الاستصحاب مثلا لأنّ موضوعه الشك المسبوق باليقين ، وتخرج أيضا قاعدة منجزيّة العلم الإجمالي لأنّ موضوعها الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي وهكذا.
والبحث في المقام يقع عن الأصل العملي الأولي ، وهل هو البراءة