الإشكال على الاستدلال بالآية الكريمة :
وقد أورد الشيخ الأنصاري رحمهالله على هذا التقريب للاستدلال بما حاصله :
إنّ إرادة المال من الاسم الموصول تعني أنّ الاسم الموصول « ما » مفعول به للفعل المضارع « يكلّف » وهذا ما يقتضي مغايرة الفعل « يكلّف » لمفعوله « ما » ؛ وذلك لأنّ الفعل دائما يغاير ـ من حيث المادة ـ مفعوله ، والتغاير في المادّة يقتضي التغاير في المفهوم أي أنّ مفهوم مادّة الفعل تختلف دائما عن مفهوم مادة المفعول به ، وبهذا تكون نسبة الفعل لمفعوله نسبة المغاير لمغايره ، فالنسبة بين « الضرب » و « عمرو » في قولنا « ضرب زيد عمروا » هي نسبة المفهومين المتباينين ؛ إذ أنّ معنى الضرب من « ضرب » مباين لمعنى « عمرو » والذي هو المفعول به.
وكذلك الكلام في المقام لو بنينا على أنّ الاسم الموصول هو « المال » ؛ إذ العلاقة حينئذ تكون علاقة المفهومين المتغايرين ؛ وذلك لأنّ « المال » في الآية موقعه موقع المفعول به للفعل المضارع « يكلّف ».
ولو كان المراد من الاسم الموصول هو التكليف لكان الاسم الموصول في موقع المفعول المطلق للفعل « يكلّف » هكذا « لا يكلّف الله إلاّ تكليفا » وهذا يقتضي أن تكون العلاقة بين الفعل والاسم الموصول علاقة الحدث بحالة من حالاته ؛ وذلك لأنّ المفعول المطلق دائما يكون مسانخا لفعله ، غايته أنّه يضفي عليه توضيحا قد لا ينفهم من الفعل بمجرده ، فالمفعول المطلق إمّا أن يؤكّد فعله أو يبيّن نوعه أو يحدّد عدده ، ومن الواضح أن