الجهة الثانية
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي :
ويقع البحث عن هذه الجهة في ما هو مقتضى أدلّة الأصول الشرعية المؤمّنة ، وهل أنّها تجري في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي أو لا؟
والبحث في مقامين :
المقام الأول : هو مقام الثبوت :
وهل أنّه يمكن جريان الأصول الشرعيّة المؤمّنة في تمام أطراف العلم الإجمالي؟
ذهب المشهور إلى عدم إمكان ذلك واستدلوا على ذلك بدليلين :
الدليل الأول : هو أنّ إجراء الأصول المؤمّنة في تمام أطراف العلم الإجمالي يلزم منه المنع عن حجيّة القطع ؛ وذلك لأنّ التأمين عن تمام الأطراف يعني الإذن في المخالفة القطعيّة للحكم المقطوع بتنجّزه بحكم العقل ، وهذا يعني الإذن في المعصية والذي يحكم العقل بقبحه.
والجواب : إنّ هذا الدليل أشبه شيء بالمصادرة ، إذ أنّ البحث عن إمكان الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي معناه البحث عن أنّ منجّزيّة العلم الإجمالي هل هي مطلقة أو معلّقة على عدم الترخيص الظاهري؟ فإذا قلنا باستحالة الترخيص لتمام الأطراف فهذا هو عين الدعوى التي نبحث عن دليلها ، إذ أنّ معنى استحالة الترخيص هو أنّ منجزيّة العلم الإجمالي