الركن الرابع : أن يلزم من إجراء الأصول المؤمّنة في تمام الأطراف الإذن في المخالفة القطعيّة العمليّة ، كما لو أجرينا الأصل المؤمّن عن الصلاتين الظهر والجمعة ، فإنّ إجراءه في مثل هذه الحالة يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة العمليّة وهي ترك كلا الصلاتين المعلوم وجوب أحدهما ، وهذا بخلاف ما لو كان إجراء الأصل في كلّ الأطراف غير مستوجب عملا للمخالفة القطعية ، كما لو علمنا إجمالا بحرمة أحد الطعامين إمّا الطعام الذي هو في متناول أيدينا وواقع في محل إبتلائنا أو الطعام الذي يتعذّر تناوله والتصرّف فيه كما لو كان الطعام الآخر في بلاد نائية يتعذّر على المكلّف الوصول إليها ، فإنّ إجراء الأصل ـ في مثل الفرض ـ عن كلا الطرفين لا يستوجب المخالفة القطعيّة العمليّة ؛ إذ أنّ الطرف المتعذّر لا يتفق ارتكابه فلا يكون الإذن في المخالفة القطعيّة مستحيلا عقلا أو مستهجنا عقلائيا.
وبعد أن اتضحت أركان العلم الإجمالي الأربعة يقع البحث عن الحالات التي يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجّزية ، وسنجد أنّ مناشئ السقوط عنها ترجع إلى اختلال أحد أركان العلم الإجمالي.
أولا : سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الأول :
والذي هو العلم بالجامع ، وقد ذكر المصنّف رحمهالله أربع حالات للسقوط :
الحالة الأولى : وهي ما لو تبين أنّ العلم بالجامع كان وهما وأنّ الواقع على خلافه.