إلاّ أنّه وبسبب اضطراره إليه لا يكون محرما عليه فهو معلوم الحليّة على أيّ حال ، وأمّا الطرف الآخر فلا يجزم باشتماله على الميتة ـ وإن كان لو جزم لتنجّزت الحرمة عليه ـ ومنشأ عدم الجزم هو احتمال أن تكون الميتة في الطعام الأول المحلل ، فعليه يكون الشك في مورد الطرف الثاني بدويّا تجري عنه البراءة الشرعية.
الحالة الرابعة : أن يكون أحد الطرفين غير واجب التحصيل بعد قيام العلم الإجمالي.
وذلك كما لو نشأ علم إجمالي بوجوب دفن هذا الميت أو التصدّق على الفقير بعد أن كان المكلّف قد دفن الميت ، وهنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجّزية لعدم العلم بالجامع ، إذ أنّ دفن الميت لو كان هو الواجب واقعا فقد سقط موضوعه وهذا يعني إحراز عدم وجوبه لو كان هو الواجب واقعا فيكون الطرف الآخر مشكوك الوجوب فتسقط عنه المنجّزية أي لا يلزم امتثاله.
ثانيا : سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثاني :
والذي هو عدم سراية العلم بالجامع إلى أحد أطرافه ، وقد ذكر المصنّف لذلك حالتين :
الحالة الأولى : هي سريان العلم من الجامع إلى أحد الأطراف بعينه ، وذلك مثل ما لو علم المكلّف بغصبية أحدى الثوبين ثمّ علم أنّ المغصوب منهما هي الثوب البيضاء ، فإنّه في مثل هذه الحالة ينتقل العلم الإجمالي من الجامع ـ وهو أحد الثوبين ـ إلى الثوب البيضاء ، وبهذا ينحلّ