رابعا : سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الرابع :
وهو استلزام الإذن في تمام الأطراف للترخيص في المخالفة القطعية.
وقد ذكر المصنّف لذلك حالتين :
الحالة الأولى : هو أن يكون طرفا العلم الإجمالي حكمين تنجيزيين إلاّ أنّ تنجيز أحدهما يقتضي الفعل وتنجيز الآخر يقتضي الترك كما هي حالات العلم الإجمالي بوجوب الفعل أو حرمته وهي المعبّر عنها عادة بدوران الأمر بين المحذورين ، وهذا النحو من العلم الإجمالي لو أجرينا البراءة عن كلا طرفيه لم يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعيّة العمليّة ؛ وذلك لاستحالة ترك امتثال التكليفين أي استحالة المخالفة القطعيّة ، إذ لا يمكن إيجاد الفعل وامتثال الترك في عرض واحد فهو إن صدر عنه الفعل لم يمتثل الحرمة والتي تقتضي الترك ، وإن امتثل الحرمة أي ترك الفعل يتعذّر عليه امتثال الوجوب أي إيجاد الفعل فأحد الامتثالين لا يقع حتما.
وإذا كان كذلك فالمخالفة القطعيّة متعذّرة لأنّه حينما يأتي بالفعل يحتمل أنه منطبق الجامع فيكون ممتثلا ، وحينما يترك الفعل يحتمل أنّ الحرمة هي منطبق الجامع ، فالموافقة الاحتمالية حتمية الوقوع كما أن المخالفة الاحتمالية كذلك ، وبهذا تكون المخالفة القطعية غير ممكنة وكذلك الموافقة القطعيّة وبالتالي لا يكون الترخيص في تمام الأطراف موجبا للترخيص في المخالفة القطعيّة ، ومن هنا يختلّ الركن الرابع.
الحالة الثانية : أن تكون دائرة العلم الإجمالي واسعة جدّا بحيث يتعذّر على المكلّف عادة ارتكاب تمام الأطراف ، وهذا ما يعبّر عنه بالشبهة غير المحصورة.