حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
الواجب التعييني هو الذي لا يجزي عنه غيره في مقام امتثال الوجوب ، فالصلاة حينما تكون واجبة تعيينا فذلك يعني عدم إجزاء شيء آخر ـ كالصدقة أو الصوم ـ عنها.
والواجب التخييري هو ما يمكن الاستعاضة عنه في مقام الامتثال بواجب آخر ، كما لو ثبت أنّ الواجب على المكلّف الحاج إمّا الحلق أو التقصير ، فالحلق واجب تخييري ولهذا يمكن للمكلّف التعويض عنه بالتقصير الواجب وبه يسقط التكليف عن الحلق.
والبحث في المقام عن دوران الواجب بين التعيين والتخيير ، كما لو وقع الشك في أنّ الصرورة هل يجب عليه الحلق تعيينا فلا يجزي عنه التقصير أو أنّ الواجب هو إمّا الحلق أو التقصير فيكون أحدهما مجزيا عن الآخر؟
والبحث في المقام يعمّ التخيير العقلي والذي يكون فيه الوجوب مجعولا على الطبيعة دون تقييدها بحصة خاصة فيدرك العقل حينئذ أنّ المكلّف مخير في مقام الامتثال بين تمام أفراد حصص الطبيعة.
ومثاله ما لو قال المولى « صلّ » ولم يقيّد الصلاة بحصة خاصة ، فإنّ العقل حينئذ يحكم بالتخيير ـ للمكلف ـ بين أفراد طبيعة الصلاة ، فهو مخير بين الصلاة في المسجد أو في البيت وهكذا ، فلو وقع الشك في الواجب