الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
وقبل بيان تعريف الاستصحاب لا بدّ من تقديم مقدمتين :
المقدّمة الأولى : في بيان مجرى الاستصحاب بنحو مجمل فنقول : إنّ الاستصحاب لمّا كان مورده الحكم الظاهري فهذا يقتضي عدم جريانه إلاّ في حالات الشك في الحكم الواقعي ؛ وذلك لأنّ الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي.
وهذا البيان لا يختص بالاستصحاب بل هو شامل لكلّ مثبت للحكم في ظرف الشك سواء كان من قبيل الأمارات أو من قبيل الأصول العمليّة.
والذي يختص به الاستصحاب دون سائر الأدلة هو أنّه متقوّم بالشك المسبوق باليقين ، فمتى ما كان المكلّف على يقين بشيء ثم وقع الشك في بقاء ذلك الشيء المتيقّن فإنّ الاستصحاب يقتضي تسرية آثار اليقين إلى ظرف الشك ، فكما أننا لو كنّا على يقين بذلك الشيء فإنّنا نرتّب آثار ذلك اليقين فكذلك لو شككنا بعد ذلك في بقاء ذلك الشيء فإننا نتعامل كما لو كنّا على يقين من جهته.
مثلا : لو كنّا على يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ثمّ في عصر الغيبة وقع الشك في استمرار ذلك الوجوب فإنّ الاستصحاب يقتضي