بالقدرة حينئذ إلاّ ما يدركه العقل من استحالة التكليف بغير المقدور ، إذ أننا افترضنا في هذه الحالة أنّ الملاك والإرادة مطلقان وغير منوطين بالقدرة.
وهذا بخلاف الحالة الثانية فإنّ الملاك والإرادة لا وجود لهما في ظرف عدم القدرة ، وهذا يعني أنّه مع افتراض عدم القدرة لا مقتضي للتكليف لا أنّ مقتضي التكليف موجود إلا أنّ المانع عنه هو الاستحالة العقليّة كما في الحالة الأولى ؛ ولذلك يعبّر عن شرط القدرة ـ في التكاليف التي تكون مبادؤها مختصة بحال القدرة ـ بالشرط الشرعي ، ويعبّر عن القدرة في هذه الحالة بالقدرة الشرعية.
إذن التكليف الذي تكون مبادؤه مطلقة يعبّر عن شرط القدرة فيه بالشرط العقلي ، وعن القدرة التي يكون التكليف مشروطا بها بالقدرة العقليّة.
أمّا التكليف الذي تكون مبادؤه مختصة بحال القدرة يعبّر عن شرط القدرة في مثل هذا التكليف بالشرط الشرعي كما يعبّر عن نفس القدرة « بالقدرة الشرعيّة ».
الثمرة المترتّبة على المعنيين :
أمّا الثمرة بناء على المعنى الأول ـ وهو أنّ مصب الاستحالة هو المؤاخذة والإدانة على ترك التكليف غير المقدور ـ فظاهرة وهي أنّ المكلّف ليس مسؤولا عن ترك التكليف غير المقدور ولا يعدّ عاصيا ومتعدّيا على مقام الربوبيّة.
وأما المعنى الثاني والذي يقتضي شمول الاستحالة لأصل التكليف غير