أدلّة الاستصحاب
وقد استدل لحجيّة الاستصحاب بثلاثة أنحاء من الأدلة :
النحو الأول : هو الاستدلال على الاستصحاب باعتبار أنّ ركنه المقوّم ـ وهو اليقين بالحدوث أو قل الحدوث نفسه ـ موجب للظن النوعي بالبقاء ؛ وذلك لأنّ الحالة الغالبة هي بقاء الحادث بعد حدوثه ، وهذه الغلبة في بقاء الحادث هي الموجبة للظن النوعي باستمرار الحادث ، وكل ما كان هناك ظن نوعي فإنّ له الدليليّة والحجيّة ، أي أنّ الظن النوعي موجب للجريان على وفقه شرعا.
ويمكن أن تؤيد دعوى إيجاب اليقين بالحدوث للظن النوعي بالبقاء بما جرت عليه سيرة العقلاء من البناء على بقاء الحادث وترتيب آثار البقاء بمجرّد أنه محرز الوقوع والحدوث ، فإذا كان البناء العقلائي على ذلك مع الالتفات إلى أن العقلاء لا يعتمدون في مقام استكشاف الواقعيات إلاّ على ما يوجب الاطمئنان أو الظن النوعي فإذا لم يكن الاستصحاب موجبا للاطمئنان فهو لا أقل موجب للظن النوعي في نظرهم ، وهذا ما يعزز كون الحدوث أمارة البقاء.
والجواب عن هذا الدليل : أنه موهون في صغراه ومؤيدها وكذلك كبراه.