سوّغ صدق النقض على الشك في البقاء ، ومع صدقه يثبت أنّ هذه الحالة متوفّرة على الركن الثالث.
الإشكال الذي ينشأ عن ركنيّة هذا الركن :
وحاصله أنّه لا ريب ـ بناء على ركنية هذا الركن ـ في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ؛ وذلك لتعقّل وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في موردها ، فالمكلّف قد يتيقن بنجاسة ثوبه ثم يشك في ارتفاع النجاسة لاحتمال أنّه قد طهرها أو أنّ غيره قد طهرها فيجري استصحاب النجاسة لأنّ المتيقن والمشكوك واحد وهو نجاسة الثوب ، إنّما الإشكال في الشبهات الحكميّة ، فإنّه لا يتفق اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في موردها ؛ وذلك لأنّ فعلية الحكم تكون منوطة بتحقّق موضوع الحكم وقيوده فمتى ما كانت متحققة فإنّ الحكم يكون معها فعليّا ومتى ما انتفت هذه القيود أو بعضها فإنّ فعلية الحكم تنتفي تبعا لانتفاء قيوده أو بعضها ، ومن هنا لا يقع الشك في بقاء الفعليّة بل تكون فعليّة الحكم محرزة الانتفاء بعد أن انتفت بعض قيودها ، وحينما تكون القيود موجودة لا يقع الشك في فعليّة الحكم لعدم وجود موجب للشك بعد أن كانت القيود محرزة البقاء.
وبتعبير آخر : عندما تكون القيود موجودة فلا شك في الحكم المجعول وعندما تنتفي بعض القيود فلا شك في البقاء بل هو يقين بانتفاء الفعليّة عن الحكم ، نعم هناك حالة واحدة يمكن أن يتعقل فيها الشك في البقاء وهي ما لو كان المكلّف على يقين من تواجد تمام قيود الحكم وبالتالي يكون على يقين بتحقّق الفعليّة للحكم ، ثم لو أحرز المكلّف بعد ذلك انتفاء بعض الخصوصيات التي يحتمل دخالتها في فعليّة الحكم فإنه يقع الشك