ويمكن أن يعبّر عن مثل هذه الخصوصيات بالحيثيات التقييديّة ؛ وذلك لتقوّم الموضوع بها وإناطة صدقة بوجودها ، ومن هنا لو جعل حكم على ذلك الموضوع لكانت تلك الخصوصيات مأخوذة في ترتّب الحكم على ذلك الموضوع.
الركن الرابع : أن يكون لاستصحاب الحالة السابقة أثر عملي :
وذلك بأن يكون الاستصحاب موجبا للتنجيز أو التعذير كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
والكلام عن هذا الركن يقع في جهتين :
الجهة الأولى : في بيان ما هي الصيغة المناسبة لهذا الركن.
الجهة الثانية : في بيان دليل ركنية هذا الركن.
أمّا الكلام في الجهة الأولى : فنقول : إنه قد ذكرت لهذا الركن صياغتان :
الصياغة الأولى : إنّه لمّا كان الاستصحاب من الاعتبارات الشرعية فلابدّ أن تكون مجاريه مما تتصل بالشارع بما هو شارع.
وبتعبير آخر : الاستصحاب من الأحكام التعبديّة ، وهذا يقتضي أن يكون المستصحب مما يتصل بالتعبد الشرعي ، إذ أنّ غيره يكون خارجا عن نطاق الشارع ، ومن هنا يكون مجرى الاستصحاب هو الحكم الشرعي أو موضوعه ، وما سواه يكون خارجا عن إطار التعبد بالاستصحاب فلا يطاله التعبد الشرعي لعدم صلاحيته بما هو شارع لذلك.
والمراد من موضوع الحكم هو ما يكون دخيلا في تحقّق الفعليّة