قاعدة إمكان التكليف المشروط
ويقع البحث في المقام عن إمكان أن يكون الحكم مشروطا ، إذ قد يقال باستحالة أن يكون الحكم معلقا ؛ وذلك لأنّ الحكم إما أن يجعل على المكلف وإمّا ألا يجعل ، ولا واسطة بين الحالتين ، فافتراض وجود الحكم يعني افتراض عدم كونه معلّقا ؛ وذلك لأنّ تعليقه على الشرط يعني عدم وجوده.
وبتعبير آخر : إنّ جعل الحكم على المكلّف يعني أنّ المولى قد أعمل مولويّته وأوجد حكما وهذا يقتضي عدم كونه مشروطا ، إذ أنّ افتراض كونه مشروطا يساوق عدم الحكم ؛ لأنّ كل شيء علّق على شرط فهو عدم ما لم يتحقّق شرطه ، وهذا ينافي افتراض إيجاد المولى للحكم. ومن هنا يدّعى استحالة التكليف المشروط.
ومن أجل أن يتّضح ما هو الحق في المقام لا بدّ من بيان مقدّمة :
إنّ جعل الأحكام غالبا ما يكون على نهج القضيّة الحقيقيّة ، والمراد من القضيّة الحقيقيّة هي ما يكون الموضوع فيها مقدر الوجود ، وهذا يعني ملاحظة الموضوع مع كلّ ما يكون دخيلا في ترتّب الحكم ثم جعل الحكم معلقا على تحقق الموضوع المفترض مع جميع القيود المأخوذة معه.
فالجائي بالقضيّة الحقيقيّة يكون قد تصوّر الموضوع وتصوّر معه