وقوعه قبل زمان انتفاء حياة الولد أو بعد انتفاء حياته وهذا ما يبرّر استصحابه من هذه الجهة.
توارد الحالتين :
ويقصدون من توارد الحالتين هو عروض حالتين على المكلّف يجهل المتقدّم منهما من المتأخر مع افتراض أنّ كلّ واحدة من الحالتين موضوع لحكم شرعي مضاد للحكم الشرعي الذي تقتضيه الحالة الأخرى.
وتوضيح ذلك : أنّ المكلّف قد يعرضه حدث النوم ثم يشك في ارتفاعه لاحتمال أنّه قد توضأ وقد يعلم بكونه على طهارة ولكنّه يشك بعد ذلك في انتقاضها لاحتمال عروض الحدث.
ففي هاتين الصورتين لا إشكال في استصحاب الحالة السابقة ويترتب عن ذلك الأثر الشرعي.
وهناك صورة ثالثة وهي أن يعلم المكلّف بعروض الحدث عليه ويعلم بأنّه كان على طهارة من الحدث إلاّ أنّه يشك في أنّ المتأخر هل هو الحدث فيترتب أثره أو أنّ المتأخر هو الطهارة فيترتب أثرها؟
فهنا يجري استصحاب الحدث إلى ما بعد حدوث الطهارة وهذا يقتضي ترتيب آثار الحدث ، ويجري استصحاب الطهارة إلى ما بعد الحدث وهذا يقتضي ترتيب آثار الطهارة ، فيكون مؤدى الاستصحاب الأول منافيا لمؤدى الاستصحاب الثاني وذلك لاقتضاء الأول حكما مضادا للحكم الذي يقتضيه الاستصحاب الثاني ، وبهذا يسقطان عن الحجية.
ونذكر مثالا آخر ليكون المطلب أكثر وضوحا : لو فاتت المكلّف