صلاة رباعية فإنّه يجب قضاؤها ، فلو علم أنّه في وقت تلك الصلاة قد عرضت عليه حالتا السفر والحضر إلاّ أنّه شك في المتأخر من الحالتين من المتقدم ، فلو كان المتأخر هو السفر فهذا يقتضي وجوب قضاء الصلاة قصرا ، ولو كان المتأخر هو الحضر فهذا يقتضي التمام ، فهنا يكون استصحاب الحضر إلى حين فوات الوقت ينتج وجوب التمام واستصحابان السفر إلى حين فوات الوقت ينتج وجوب القصر ، فيكون الاستصحابان متعارضين فيسقطان عن الحجيّة.
الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبّبي :
والمراد من الاستصحاب السببي هو الاستصحاب الواقع في رتبة الموضوع لحكم آخر.
والاستصحاب المسببي يقع في رتبة الحكم أي أنّه ـ على فرض جريانه ـ ينتج حكما شرعيا ، ومن هنا عبّر عن الأول بالأصل الموضوعي للحكم المرتب عليه ، ومنشأ تسميته بالسببي هو أنّ الموضوعات تكون في رتبة السبب ويترتب عنها الحكم ، فالموضوع متى ما تقرّر سبّب ذلك ترتّب الحكم.
وهذا بخلاف الاستصحاب المسبّبي فإنّه لمّا كان واقعا في رتبة الحكم فإنّ ذلك يقتضي عدم تنقيحه لموضوع فهو دائما يقع في طول الموضوع.
ثم لا يخفى عليك أنّه ليس المقصود من الأصل الموضوعي « السببي » هو الموضوعات التي لا تكون حكما شرعيا بل المقصود من الموضوع والسبب في الأصل الموضوعي السببي هو مطلق ما يكون موضوعا لحكم