له ، فحينما يقطع المكلّف بحكم فإنّه يقطع بخطأ ما ينافيه.
وبتعبير آخر : إنّ القطع بحكم يلازم القطع بفساد كل حكم مناف لمتعلق الحكم المقطوع ، وإذا كان الحكم المنافي للحكم القطعي العقلي مقطوعا بفساده فهو ساقط عن الحجيّة.
ومثال ذلك لو قطع المكلّف ـ وبمقتضى ما يدركه العقل من قبح الظلم ـ بحرمة قتل اليتيم والذي لم يرتكب جناية إلا أنّه قام دليل ظني متوفر على شرائط الحجيّة وكان مؤداه جواز قتل الطفل اليتيم لو كان متولّدا عن زنا أو الطفل الذي هو مبتلى بمرض معد ، فإنّ هنا لا إشكال في سقوط هذا الدليل عن الحجية للقطع بخطئه.
ثم لا يخفى عليك أنّ التعارض بين الدليل العقلي القطعي ودليل قطعي آخر غير متصوّر ، وذلك لاستحالة القطع بالمتنافيين.
التعارض بين الأدلة الشرعية :
قلنا إنّ الأدلة الشرعية على نحوين : الأدلة الشرعية اللفظية ، الأدلّة الشرعية غير اللفظية ، والتعارض بين هذه الأدلة يتصوّر له ثلاث حالات فتارة يقع التعارض بين دليلين لفظيين وأخرى يقع بين دليلين غير لفظيين وفي حالة ثالثة يكون التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي.
ولمّا كان التعارض بين الأدلة الشرعيّة اللفظيّة هو الأكثر وقوعا في الفقه فإنّه سوف يتركّز البحث عن هذا النحو من التعارض إلا أنّه لا بأس بذكر مثال لكلّ حالة من الحالتين الأخريين.
الأولى : هي حالة التعارض بين الأدلة الشرعية غير اللفظية ، ومثاله