ما لو وقع التعارض بين إجماع منقول وإجماع آخر منقول ، أو بين سيرة وإجماع منقول او بين سيرة عقلائية وسيرة أخرى عقلائية وهكذا ، فلو ادعي قيام إجماع على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وقام إجماع آخر على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فهنا يكون معقد الإجماع الأول منافيا لمعقد الإجماع الثاني فلابدّ حينئذ من معالجة هذا التنافي والتعارض.
الثانية : هي حالة التعارض بين دليل شرعي لفظي وآخر غير لفظي ، وذلك كما لو وقع التعارض بين خبر ثقة وبين إجماع أو سيرة أو شهرة فتوائية ، فلو ادّعي قيام إجماع على حرمة قطع الصلاة من غير عذر إلاّ أنّه في مقابل ذلك دلّت الرواية المعتبرة على عدم وجود البأس في ذلك ، فإنّ هذا نحو تناف بين الدليلين فلابدّ من معالجته.
التعارض بين الأدلّة الشرعيّة اللفظية :
والمراد من التعارض هو التنافي بين مؤدى كل من الدليلين بحيث تحرز عدم واقعية أحدهما ؛ وذلك للتكاذب الواقع بينهما ، فمؤدى الدليل الأول يثبت نفسه وينفي الآخر كما أنّ مؤدى الدليل الثاني هو إثبات نفسه ونفي مؤدى الدليل الآخر ، وهذا التكاذب الواقع بين مؤدى كل من الدليلين ينشأ عمّا ذكرناه من أنّ الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها ، ومن هنا فالتعارض يقع حتى في الحالات التي يكون فيها مؤدى أحد الدليلين حكما إلزاميا ويكون مؤدى الآخر حكما غير إلزامي ، فلو نص الدليل الأول على وجوب شيء ونص الآخر على استحبابه فإنّ مؤدى كل من الدليلين يكون معارضا لمؤدى الدليل الآخر.
ثم إنّ مركز التعارض الذي هو محل البحث في المقام هو التعارض