قاعدة الجمع العرفي
ومورد هذه القاعدة هو حالات التنافي بين الأدلة إذا لم يكن لذلك التنافي استقرار بنظر العرف بحيث يرى أنّ من الممكن بل من المتعين حمل أحدد الدليلين على الآخر بحيث يكون بينهما عند ذاك تمام المواءمة والتناسب وهذا في مقابل التعارض المستقر بين الدليلين والذي يرى العرف تهافتهما وعدم إمكان الجمع بينهما على نحو يكون ذلك الجمع متناسبا مع مقتضيات الضوابط التي يجري على وفقها العقلاء وكذلك أهل المحاورة.
فالجمع العرفي إذن لا يكون إلاّ في الحالات التي يكون فيها الجمع متناسبا مع المتفاهم العرفي بحيث يكون أحد الدليلين بمثابة القرينة المفسّرة للمراد من الدليل الآخر ، ومن هنا لا بدّ أن يكون الجمع جاريا على وفق ما يقتضيه الدليل الواقع موقع القرينة.
ومبرّر هذه القاعدة هو أنّه إذا أردنا التعرّف على مراد المتكلّم فإنّه لا بدّ من الإحاطة بتمام كلامه سواء المتصل منه أو المتفرق على مواقع متعدّدة ، فإنّه لا ينبغي أن يؤخذ بجزء من كلام المتكلّم ويقطع النظر عن سائر كلامه أو أن يلحظ الكلام الأول منفصلا عن الكلام الآخر ثم يلحظ الكلام الآخر منفصلا عن الكلام الأول فإنّه حينئذ قد يبدو التنافي بين الكلامين.