كان هناك ما يوجب استظهار نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، فالمولى حينما يريد أن يشرح مقصوده يتوسل بهذا النحو من الصياغة لغرض الكشف عن أنّه في مقام الشرح والتفسير للدليل الأول ، وهذا هو الفارق الجوهري بين التخصيص والحكومة ، إذ أنّ التخصيص كالحكومة من حيث تضييق دائرة الحكم في الدليل الآخر إلاّ أنّ المولى تارة يستعمل صياغة خاصة وهي تنزيل الموضوع المنفي منزلة الموجود أو تنزيل الموضوع الموجود منزلة المنفي وغرضه من هذه الصياغة هو تعميم الحكم أو تضييقه بلسان التصرّف والتنزيل ، وأمّا التخصيص فليس كذلك بل هو إخراج بعض أفراد الموضوع عن الحكم ابتداء مع التحفظ على فرديّة الخارج عن الحكم للموضوع.
وسيلة أخرى من وسائل الجمع العرفي :
ومن الوسائل التي يتوسل بها المتكلّم لبيان مراده الجدّي من الدليل الآخر هو ما عبّر عنه المصنّف رحمهالله بالإعداد النوعي
العرفي والمقصود من الإعداد النوعي هو أنّ المتكلم يستفيد من الضوابط العامة عند العرف في بيان مراده ومقصوده من كلامه الآخر ، ويمكن صرف الكلام إلى المتلقي للأدلّة أو للكلامين ، فالمتلقي حينما يعلم أنّ المتكلم يسير على وفق الطريقة العرفية النوعية في تفهيم مقاصده ، فإنّه حينما يقف على كلامين لمتكلم واحد فإنّه يناسب بينهما بحسب الضوابط العرفية التي يجري عليها أهل المحاورة من ذلك اللسان.
والطريقة الأساسية التي يعوّل عليها العرف في مقام التعرّف على وجه الجمع بين الكلامين للمتكلم العرفي هي اعتبار الكلامين كلاما واحدا