قاعدة تساقط المتعارضين
والبحث في المقام يقع عمّا هو مصير الدليلين المتنافيين فيما بينهما بعد تعذّر الجمع العرفي بينهما ، فهل أنّ القاعدة تقتضي سقوطهما معا عن الحجيّة أو سقوط أحدهما دون الآخر على نحو التخيير أو التعيين أو تكون الحجيّة ثابتة لهما معا؟
ويتحدد الجواب عن ذلك بملاحظة دليل الحجيّة والذي استفدنا منه حجية خبر الثقة مثلا ، وهل أنّ دليل الحجيّة يتسع لإثبات الحجيّة في حالات التعارض؟ وإذا كان كذلك فبأي مقدار تكون الحجيّة ثابتة لهما؟
وهذا ما سيتم البحث عنه في المقام إلاّ أنّه لا بدّ من التنبيه على أنّ البحث عن شمول الحجيّة للدليلين المتعارضين إنّما هو بقطع النظر عن الأدلّة التي تصدّت لعلاج التعارض بين الأدلّة ، على أنّه لا بدّ من الالتفات إلى أمر آخر وهو أنّ التعارض لا يكون إلاّ بين الدليلين المتكافئين من حيث الأهلية لثبوت الحجيّة لهما لولا التعارض ، أما الدليل الذي لا تشمله الحجيّة من أول الأمر فإنّه لا يصلح لأن يعارض الدليل المتوفّر على شرائط الحجيّة ؛ وذلك لسقوطه عن الحجيّة من أول الأمر فحتى لو لم يكن ما يعارضه فإنّه لا اعتبار به ولا يصلح لإثبات مؤداه.
وكيف كان فالبحث أولا يقع في مقام الثبوت وأي الافتراضات التي