تكون ممكنة من حيث إمكان اتساع الحجيّة لها وأيّ الافتراضات التي لا تكون ممكنة ، والبحث الإثباتي سوف يكون مقتصرا على خصوص الافتراضات الممكنة في مقام الثبوت أمّا الافتراضات غير الممكنة فإنّ عدم إمكانها كاف في عدم صلاحيتها لأن تبحث في مقام الإثبات بعد أن كان المفترض فيها غير مؤهل لأن تثبت له الحجيّة.
والافتراضات المتصورة في مقام الثبوت خمسة :
الافتراض الأول : هو شمول الحجيّة للدليلين المتعارضين بحيث يكون المكلّف مسؤولا عنهما معا وفي عرض واحد ولا يعذر في مخالفة أيّ واحد منهما.
وهذا الافتراض مستحيل غايته ؛ وذلك لاستحالة التصديق بالمتكاذبين فحينما يطلب منّا المولى التصديق بكلا المتعارضين فإنّه يطلب المستحيل.
ودعوى أنّ الحجيّة لا تستوجب التصديق والإذعان بمؤدى الدليلين المجعول لهما الحجيّة بل غاية ما توجبه الحجيّة هو الجريان على طبق مؤدى الدليلين المتعارضين ، وأين هذا من طلب المستحيل؟!
هذه الدعوى غير قادرة على إثبات إمكان جعل الحجيّة للدليلين المتعارضين ، إذ أنّ الجريان على طبق مؤدى الدليلين المتعارضين أيضا مستحيل ؛ وذلك لأن الدليل الأول إذا كان مقتضيا للحرمة فإنّ الجريان على وفقه يقتضي التجنّب عن متعلّق الحرمة فإذا كان الدليل الآخر مقتضيا للإباحة فالجريان على وفقه يقتضي السعة من جهة ترك متعلقه أو فعله فإذا التزم المكلّف بالثاني فهذا يعني عدم الجريان على وفق مؤدى الدليل الأول