الدليلين على الآخر بعد أن كان كلاهما واجدا لشرائط الحجيّة لولا التعارض ، فافتراض أحدهما المعين حجّة دون الآخر بلا مبرّر ، وهذا ما يوجب استظهار عدم إرادة هذا الافتراض من دليل الحجيّة.
وأمّا الافتراض الرابع : ـ وهو ثبوت الحجيّة للمتعارضين بنحو التخيير ـ فهو أيضا مخالف لمقتضى الظهور في دليل الحجيّة ، إذ أنّ دليل الحجيّة يثبت الحجيّة للأدلّة بنحو التعيين بمعنى أنّ كلّ دليل واجد لشرائط الحجيّة فهو حجّة تعيينا ويكون المكلّف مسؤولا عن الجريان على طبقة لا المسؤولية عنه أو عن غيره فإنّ ذلك خلاف ما هو المستظهر من دليل الحجيّة فلا مصحح لهذا الافتراض ما لم يبرز مدّعي هذا الافتراض قرينة في دليل الحجيّة توجب استظهار هذا الافتراض ، وملاحظة أدلّة الحجيّة يمنع من وجود هذه القرينة ، وبهذا يسقط هذا الافتراض أيضا.
وأمّا الافتراض الخامس : ـ وهو سقوط الحجيّة عن كلا المتعارضين ـ فهو المتعيّن ، إذ لا دليل على حجيّة المتعارضين ، ومع عدم الدليل على الحجيّة لا سبيل لإثباتها ، فلا أقل من الشك في الحجيّة وهو مساوق للقطع بعدمها.
مقدار ما يسقط عن الحجيّة في حال التعارض :
بعد أن اتّضح أنّ القاعدة في حالات التعارض هي التساقط يقع البحث عن مقدار ما يسقط بالتعارض.
وبيان ذلك : إنّ الدليلين المتعارضين على نحوين :
النحو الأول : ألا يكون لهما مدلول التزامي أو أن المدلول التزامي لأحد المتعارضين مناف للمدلول الالتزامي للدليل الآخر ، فهنا لا إشكال