قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة
ما ذكرناه من أنّ القاعدة في حالات التعارض هي التساقط إنّما هو في حالات عدم وجود دليل شرعي يقتضي ثبوت الحجيّة لأحد الدليلين المتعارضين ، وأمّا مع وجود دليل على ثبوت الحجيّة لأحد المتعارضين فإنّه لا يصح التمسك بقاعدة التساقط ؛ وذلك لأن التساقط منشؤه عدم شمول دليل الحجيّة لكلا الدليلين المتعارضين فإذا ثبت أنّ الدليل الشرعي يجعل الحجيّة لأحّد الدليلين الواجد لأحّد المرجّحات الموجبة للترجيح بمقتضى الدليل الشرعي فلا مبرّر حينئذ للتمسّك بقاعدة التساقط في ذلك المورد.
ومن هنا ذهب مشهور الفقهاء « رضوان الله عليهم » إلى أنّ قاعدة التساقط لا تجري في حالات التعارض بين الروايات الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام ؛ وذلك لقيام الدليل الخاص على ثبوت الحجيّة للخبر الواجد لبعض المرجّحات ، نعم إذا انتفت تمام المرجّحات المذكورة عن كلا الخبرين المتعارضين فإن الملجأ حينئذ هي قاعدة التساقط.
وقد ذكر المصنّف رحمهالله من هذه الأدلّة ـ التي استدلّ بها على قاعدة الترجيح في الأخبار ـ معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليهالسلام « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه ، فإن لم تجدوهما في