النص القرآني.
وهذا النحو من المخالفة هو الظاهر من الرواية الشريفة ، إذ هو الذي يتناسب مع صلاحيّة هذا الخبر لأن يعارض ، فإذا كان معنى المخالفة لكتاب الله تعالى هي المخالفة بنحو الإطلاق والتقييد والقرينة مع ذي القرينة فهذا يقتضي أنّه في كل مورد تعارض فيه خبران فإنّ المقدّم هو الخبر الذي لا يخالف كتاب الله بهذا النحو من المخالفة التي لو كان هذا الخبر غير مبتل بالمعارضة لكان واجدا للحجية وصالحا لتقييد إطلاقات الكتاب وصالحا لصرف ظهورات الكتاب إلى النحو الذي يتناسب مع ظهوره.
والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ المرجح الأول هو مخالفة أحد الخبرين للكتاب فإنّ ذلك يقتضي ترجيح الآخر ، وأمّا الموافقة بمعنى التطابق التام بين مؤدى الخبر والنص القرآني فليس مرجحا ، إذ ليست هي المقصود من الرواية الشريفة.
وأمّا المرجّح الثاني :
وهو الترجيح بما خالف أخبار العامّة فهو يأتي في المرتبة الثانية من المرجّح الأوّل ، وهذا يقتضي عدم صحة التعويل عليه في حالات تواجد المرجّح الأول.
وكيف كان فمفاد الرواية الشريفة هو أنّ المرجح الثاني هو مخالفة أخبار العامة فمتى ما كان أحد الخبرين موافقا لأخبارهم وكان الآخر مخالفا لأخبارهم فإنّ مقتضى مفاد الرواية الشريفة هو سقوط الخبر الموافق عن الحجيّة ، ومنه ينقدح هذا الاستفهام وهو أنّ المرجح هل هو خصوص الموافق لأخبار العامة فلا يشمل الموافق لفتاواهم لو لم يكن مستندها