لإثبات هذه الدعوى وأنّ المرجع في حالات التعارض بين الأخبار وعدم وجود المرجح هو التخيير وليس هو قاعدة التساقط أو أنّ هذه الأخبار الخاصة لا تنهض لإثبات هذه الدعوى.
وعمدة هذه الأدلّة هي معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال عليهالسلام : « يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه » (١).
وتقريب الاستدلال :
هو أنّ الإمام عليهالسلام قد جعل المكلّف في سعة من جهة الخبرين المتعارضين وهذا يساوق معنى التخيير ، إذ لو كان الخبران ساقطين عن الحجيّة لما كان المكلّف في سعة من جهة الأخذ بأي الخبرين بل يلزمه عدم التعويل عليهما والرجوع في ذلك إلى ما تقتضيه الأدلّة العامّة أو الرجوع إلى الأصول العمليّة التي قد تقتضي التنجيز في بعض الحالات وهو ما ينافي السعة ، فلا محيص عن فهم التخيير من هذه الرواية الشريفة ، وبهذا يثبت المطلوب.
والإشكال على تقريب الاستدلال :
هو أنّ هذا الفهم غير متعيّن من الرواية ؛ إذ من المحتمل قويا أن يكون المراد من السعة في الرواية هو السعة من حيث لزوم الفحص عمّا هو الواقع والذي يستوجب مؤنة زائدة وهي تحرّي وجود الإمام عليهالسلام والسفر إليه
__________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٥.