التعارض بين الأصول العمليّة
وكيفية تصوير التعارض في الأصول العمليّة هو أن يفترض عروض أصلين عمليين على موضوع واحد يكون أحدهما مقتضيا لثبوت المنجزيّة ويكون الآخر مقتضيا لنفيها أو يكون أحدهما مقتضيا لأثر شرعي ويكون مقتضى الآخر أثرا شرعيا منافيا للأثر الشرعي الأول كما في حالات استصحاب مجهولي التاريخ.
وحالات التعارض المستحكمة تجري فيها قاعدة التساقط ، وقد لا يكون التعارض بين الأصول مستحكما ، كالتعارض البدوي الواقع بين أصالة الاحتياط العقلي وبين أصالة البراءة الشرعيّة فالتعارض في هذا المورد غير مستقر ؛ وذلك لأن العلاقة بينهما علاقة الوارد والمورود فأصالة البراءة واردة على أصالة الاحتياط العقلي.
وتقريب ذلك : أنّ أصالة البراءة الشرعيّة تنفي موضوع أصالة الاحتياط العقلي حقيقيّة ؛ وذلك لأنّ موضوع أصالة الاحتياط العقلي هو احتمال التكليف مع عدم الترخيص الشرعي ، * وأصالة البراءة الشرعيّة تنفي عدم الترخيص ، إذ أنّها ترخيص في الترك حقيقة ، غايته أنّ الترخيص تمّ بواسطة التعبّد الشرعي وهذا هو معنى الورود كما بينا ذلك.
وقد لا تكون العلاقة بين الأصلين علاقة الوارد والمورود كما في