التعارض بين الأدلّة المحرزة
والأصول العمليّة
والكلام تارة يقع عن حالات التعارض بين الأدلّة المحرزة القطعيّة مع الأصول العمليّة ، وتارة عن حالات التعارض بين الأدلّة المحرزة الظنيّة المعتبرة مع الأصول العمليّة.
أمّا حالات التعارض بين الأدلة القطعية والأصول العمليّة :
فلم يقع الإشكال في تقدّم الأدلّة المحرزة القطعيّة على الأصول العمليّة في موارد اتحادهما في الموضوع واختلافهما في النتيجة ، كما لو كان مؤدى الدليل القطعي الحرمة ومؤدى الأصل العملي عدم الحرمة.
ومنشأ تقدم الأدلّة المحرزة القطعيّة على الأصول هو أنّ الأدلّة المحرزة واردة على أدلّة الأصول ونافية لموضوعها حقيقة ، حيث إنّ موضوع الأصل العملي هو الشك في الحكم الواقعي فعندما يكون هناك دليل قطعي فإنّ موضوع الأصل ينتفي إذ لا شك في حالات قيام الدليل القطعي ، فمع عدم الشك يكون موضوع الأصل العملي منتفيا حقيقة وواقعا ، وهذا هو معنى الورود.
مثلا : لو كنّا نشك في حرمة الميتة فإنّ دليل البراءة الشرعية يقتضي