الجواب الثاني :
إنّ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم إنّما هي في حالة كون الحكم في رتبة الموضوع هو عين الحكم في رتبة المحمول ، أمّا لو كان الحكم في الموضوع مغايرا للحكم في رتبة المحمول فلا استحالة إذ لا دور. وبيان ذلك :
إنّ الحكم المأخوذ في الموضوع هو الحكم الإنشائي « الجعل » والحكم المنوط بالعلم بالحكم هو الحكم المجعول ، والذي يعني الفعليّة للحكم ، ولا يلزم من ذلك الدور ، إذ أنّ الذي توقف عليه الحكم المجعول هو الحكم الإنشائي والذي هو الجعل فالمتوقّف غير المتوقّف عليه.
وبتعبير آخر : إنّه يمكن التفصّي عن إشكال الدور بدعوى أنّ الذي وقع قيدا لفعليّة الحكم هو الحكم الإنشائي ، فالقيد هو العلم بالحكم الإنشائي والمقيّد هو الحكم الفعلي « المجعول » ، ومن الواضح أنّ العلم بالحكم الإنشائي « الجعل » لا يتوقف على تحقّق الفعليّة للحكم ، فكأنّما المولى قال « إذا علمت أنّ الخمر قد جعلت له الحرمة فإنّ الحرمة تكون بذلك فعليّة » فكما أن تحقّق الزوال والاستطاعة موجب لتحقّق فعليّة الوجوب للصلاة والحجّ فكذلك عندما يتحقّق العلم بجعل الحرمة على الخمر فإنّ ذلك موجب لتحقّق الفعليّة للحرمة. وليس في ذلك دور ؛ إذ أنّ المقيد وهو الحكم المجعول غير القيد « الجعل ».
الثمرة المترتّبة على القول بالاستحالة :
والثمرة المترتّبة على القول باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع