نفس العلم مرتبطة بما هو المبنى في نحو العلاقة بين الإطلاق والتقييد ، فبناء على القول بأن العلاقة بينهما ـ في نفس الأمر والواقع ـ هي علاقة التناقض وأن التقييد هو لحاظ القيد والإطلاق هو عدم لحاظ القيد. فالإطلاق في حالة يكون التقييد مستحيلا هو المتعيّن ، فحيث إنّ أخذ العلم بالحكم قيدا للحكم مستحيل فهذا يقتضي إطلاق الحكم وعدم تقيّده بهذا القيد الذي يستحيل اعتباره.
وأمّا بناء على القول بأن نحو العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي علاقة العدم والملكة ـ فالإطلاق هو عدم التقييد في مورد يمكن فيه التقييد والملكة هي التقييد ـ فإنّ تحقّق الإطلاق في حالة يكون التقييد مستحيلا متعذّر.
وبعبارة أخرى : إنّه لمّا كان البناء على أنّ الإطلاق هو عدم التقييد في حالة يمكن فيها التقييد فهذا يقتضي استحالة الإطلاق في موارد استحالة التقييد كما هو شأن كل مفهومين بينهما علاقة العدم والملكة.
وبهذا اتّضح أنّ الإطلاق ـ من جهة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم ـ مستحيل كما هو التقييد ، فتكون الأحكام من هذه الجهة مهملة أي ساكتة عن إفادة الإطلاق كما هي كذلك من جهة التقييد ، فهي في قوّة الجزئيّة والتي تعني ثبوت الحكم لبعض أفراد الطبيعة الواقعة موضوعا للحكم. وبهذا يمكن إجراء الأصول العمليّة في غير الأفراد المتيقّنة.
أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر :
ويقع البحث في المقام عن إمكان اعتبار العلم بحكم موضوعا أو جزء موضوع لحكم آخر ، كأن يؤخذ العلم بحرمة شيء موضوعاً لوجوب