التخيير والكفائيّة في الواجب
إنّ استفادة التخيير من الخطاب الشرعي يتم بواسطة أحد أمرين :
الأمر الأول : القرينة العقليّة ، وذلك بأن يجعل المولى الوجوب على الطبيعة دون أن يقيّدها بحصّة خاصّة ، وفي حالة من هذا القبيل يمكن التمسّك بالإطلاق بواسطة قرينة الحكمة وأن عدم تقييد الطبيعة كاشف عن عدم إرادته.
وهذا الإطلاق ينتج التخيير بين أفراد الطبيعة على نحو البدل بحيث يكون المكلّف في سعة من جهة اختيار أي فرد من أفراد الطبيعة في مقام امتثاله للتكليف.
وهذا النحو من التخيير يسمّى بالتخيير العقلي ؛ وذلك لأن القاضي به هو العقل حيث يدرك أنّ المولى لمّا جاء بالطبيعة القابلة للتقييد ولم يذكر القيد رغم أنّه في مقام البيان ، فلو كان مريدا للقيد ومع ذلك لم يذكره لكان ناقضا لغرضه والحكيم لا ينقض غرضه ، وبهذه القرينة العقليّة يفهم العرف إرادة المولى للإطلاق البدلي والذي هو عبارة ثانية عن التخيير بين أفراد الطبيعة وأن للمكلّف أن يختار في مقام الامتثال أحد أفراد الطبيعة ليجعله واسطة في سقوط التكليف عنه.
مثلا لو قال المولى « أكرم فقيرا » فإنّ الواجب هنا طبيعي الإكرام كما