إن كتب الفقه والتاريخ والسير فيها الكثير من الروايات الدالة على حرمة السلام بالكف من الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ـ او بالعكس عدا المحارم.
منها ما جاء في كتاب الوسائل : عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم !
فقال لا ... إلا من وراء الثوب.
وعن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام ، عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة ، إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها ... اخت او بنت ، او عمة ، او خالة ، او بنت اخت ، او بنت اخ ، او نحوها.
وأما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ... ولا يغمز بكفها (١).
ذكرت الأخبار والروايات كيفية مبايعة النساء للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عدة وجوه.
عن كتاب الوسائل : عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف ماسح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه ، فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى
__________________
(١) وسائل الشيعة ـ للحر العاملي مجلد ١٤ ـ ج ٧ ـ ص ١٥١.