يمنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم مطلقا يمنع الأسفل ، ولا يشتركون في الإرث إلا إذا تساووا في الدرج.
وستعرف إنشاء الله أن المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن كان متعددا ذكرا بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، كالاخوة للأبوين مع الاخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له ، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعم لهما مع الخال له وبالعكس. فهما من هذه الجهة حينئذ كالصنفين.
( و ) كيف كان فـ ( ـينقسم الوارث ( الوارث خ ل ) فمنهم من لا يرث إلا بالفرض ـ وهم الأم من بين الأنساب ـ إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا ) على الرد أيضا في الزوج خاصة ( نادرا ) وهو فيما لا وارث عداه غير الامام (ع) فإن الأصح كما ستعرف الرد حينئذ عليه ، أما الزوجة فلا رد عليها مطلقا كما سيأتي.
ومن هنا كان على المصنف عد ذلك قسمين : أحدهما من لا يرث إلا بالفرض دائما من غير رد ، وهو الزوجة ، والثاني من لا يرث إلا بالفرض دائما ولكن مع الرد في بعض الأحيان ، وهو الأم من الأنساب والزوج من الأسباب.
( ومنهم ) وهو القسم الثالث ( من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات ) فإن الأب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة ، وبالعكس البنت والبنات والأخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ( وكلالة الأم ) التي ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد وبالقرابة إذا كانت معه.