( إذا أبقت الفريضة ) شيئا ( فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبهما خ ل ) ) الأعلى ( وللأب الباقي ) لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال.
( ولو كان إخوة ) حاجبون ( كان للأم السدس وللزوج ) مثلا ( النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ) فان للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي ، لأنه ممن يرث بالقرابة.
( وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب ) فإن للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الاخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا فرض لهم.
( وإن ) لم يكن قريب مساو بل ( كان بعيدا لم يرث ، ورد الفاضل ) من السهام ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) فإنهما لا يرد عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقا ( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ) فان للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ، ولا يعطى الأخ ولا العم شيئا بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به نصوصنا (١) لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع من المؤالف والمخالف.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.
(٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.