الزوجة ) إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب.
وحينئذ ( فـ ) ـفي المتن وجملة من الكتب أنه ( يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم ) الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره ، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية (١) لأن للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين ، والأخت والأخوات.
لكن فيه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت.
ففي ( مثل زوج وأبوين وبنت ) يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين ( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) يختص النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس ( أو زوجة وأبوين وبنتين ) تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين ( أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب ، كل ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة (٢).
وقد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.