فالرد ، لأن الفريضة هنا لا توافق السهام ، فالنقص في البنت في صورة واحدة ، والرد عليها في ثلاث ، وفي البنات بالعكس.
والمردود ربع السدس في البنات ، وكذا في البنت مع الزوجة والأبوين ، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس ، ومع الزوجة سدس وربع سدس.
( مسائل : )
( الأولى )
المعروف بين الأصحاب أن ( أولاد الأولاد ) وإن نزلوا ذكورا أو إناثا ( يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ) وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
( وشرط ابن بابويه ) في الفقيه والمقنع ( في توريثهم عدم الأبوين ) قال في أولهما : « أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان ، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث غيره ، والوارث الأب والام ، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه ، وهذا مما زل به قدمه