( وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فان لم يكن معه مساو ) في طبقته ( كان الرد عليه ) لعدم إرث غيره معه ( مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب و ) لما عرفت.
نعم ( لا يرد على الزوجة مطلقا ) بل ( ولا على الزوج ) أيضا ( مع وجود وارث عدا الامام عليهالسلام ) بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث.
( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ) لا الرؤوس ( ما لم يكن حاجب لأحدهم ) عن الرد عليه ، فيختص الآخر بالرد حينئذ ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) فيختص هو أيضا بالرد.
( ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم ) كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا.
( مثال الأول ) وهو مساواة التركة لقدر السهام ( أبوان وبنتان فصاعدا ) فإن للأولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين ( أو اثنان من ولد الأم ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب والأم أو للأب ) فإن للأولين الثلث وللأخيرين الثلثين ( أو زوج وأخت لأب ) فإن لكل منهما النصف.
( ومثال الثاني ) وهو زيادة التركة على قدر السهام ( أبوان وبنت وإخوة ) فإنها تزيد واحدا يرد على البنت والأب أرباعا : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ، لكون الام محجوبة بالإخوة