المسألة ( الثانية : )
وهي ( أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن صريح التنقيح الإجماع عليه ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ، لصدق الأولاد حقيقة فيدخلون في عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ ) (١) ولكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للإجماع المحكي عن جماعة على ذلك ، ولذا حجبوا باعتراف الخصم الأبوين عما زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع ( وقيل ) والقائل جماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط على ما في كشف اللثام ( يقتسمون بالسوية وهو متروك ) شاذ لا دليل له سوى دعوى أن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية.
وفيه ـ مع انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للأب ـ أنه لا دليل على كليتها بعد حرمة القياس على كلالة الأم ، ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية لهم على تقديري الحقيقة والمجاز ، بل لعل الخصم يوافق على ذلك إلا أنه يدعي خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرب بالأنثى ، وقد عرفت أنه لا معقد لها ، فحينئذ لا إشكال ، والحمد لله.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.