المسألة ( الثالثة )
من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه ( يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهمالسلام.
ففي صحيح ربعي بن عبد الله (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ».
وحسن حريز (٢) : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم ».
وفي مرسل ابن أذينة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كان له بنون فهو لأكبرهم » ونحوه خبر آخر (٤).
وفي صحيح ربعي الآخر (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ».
وفي خبر أبي بصير (٦) عنه عليهالسلام أيضا « إذا مات الميت فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ».
وخبر شعيب العقرقوفي (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧.