منها عند معظم القائلين بالوجوب أو الندب ، بل على تقديره فما هو إلا لأنه من قبيل ثياب الميت وملبوساته ، فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك من ذلك أن القول بالوجوب هو الأقوى ، بل لعل ذلك هو المعروف من الشيعة حتى أن مخالفيهم يعرفونه منهم باعتبار كونه من متفرداتهم فضلا عنهم.
وكيف كان فالظاهر مجانية هذا الحباء عملا بظاهر النصوص المزبورة ، فما عن المرتضى وغيره ـ من كونه بالقيمة فتكون ثمرة خصوصية الأكبر الاختصاص بالعين من بين الورثة ـ واضح الضعف.
ومن الغريب ما في الكشف من الاستدلال عليه بعموم أدلة الإرث السالم عن المعارض ، قال : « فان اختصاص الأعيان به على ما في الأخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب » وب قول (١) الصادق عليهالسلام في حسن حريز (٢) السابق : « إذا هلك الرجل فترك بنيه فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم ».
ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجانية من اللام في النص والفتوى التي بها خرج عما يقتضيه عموم الإرث من الاشتراك ، وعدم الدلالة في حسن حريز المحمول ما فيه من قوله عليهالسلام : « فان حدث به حدث » إلى آخره على إرادة فإن كان قد حدث بالأكبر حدث قبل هلاك الرجل فللأكبر الباقي ، لا على ارادة الاحتساب بالقيمة إذ هو مع أنه تأول في ذلك لا يقول به أحد.
كما أن الاستيناس لذلك بما تسمعه من خبر الزوجة عما فاتها من إرث الفرس والبناء بالقيمة لا وجه له أيضا بعد حرمة القياس.
__________________
(١) عطف على قوله : « بعموم أدلة الإرث ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ٣.