لم تجز في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة.
وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ، كما هو واضح.
نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معدا له للتجارة إشكال ، كالإشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن القراءة.
هذا وقد بقي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( لا يرث الجد ولا الجدة ) لأب كان أم لأم ( مع أحد الأبوين شيئا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في محكي الانتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها الإجماع عليه ، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد.
قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه « إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال ـ كابنة وأبوين وجد ـ كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم دون غيره من الموارد ».