الآباء في أحكامهم التي منها المشاركة لأولاد الأولاد كي يحصل التعارض بل في النصوص خلافه من كونه بمنزلة الأخ (١) وبه يخرج عن إطلاق قيام من تقرب بقريب مقام من تقرب به لو سلم على وجه يتناول الأجداد خصوصا بعد رجحانه عليه بوجوه ، كما هو واضح.
ثم إن الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس كما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع ، لأنه المنساق ولصريح خبر إسحاق بن عمار (٢) السابق ، فما سمعته من الإسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه.
كما أن ظاهر المصنف وغيره ـ بل قيل : إنه المشهور ـ اعتبار مطلق زيادة نصيب المطعم على السدس في إطعامه السدس سواء كانت تلك الزيادة بقدر السدس أو لا ، فلو اجتمع الأبوان مع البنت أو أحدهما مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد وهو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ.
لكن فيه أن المنصرف من الطعمة خلاف ذلك. ولعله لذا اعتبر في النافع واللمعة والدروس كون الزيادة بقدر السدس فما زاد ، فلا يستحب الطعمة عندهم في المثال المزبور وإلا لزم تفضيلهما على الأبوين ، ويؤيده الأصل ، كما أنه يؤيد الأول قاعدة التسامح في وجه.
وقد يقال باستحباب أقل الأمرين من الزائد على السدس ومنه ، لا السدس مطلقا ، فإنه قد يستلزم زيادة طعمة الجد على ما يبقى للأب ، ولا الزيادة مطلقا ، فإنه قد تكون الزيادة في سهم الأب أزيد من السدس ، كما في الأبوين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.