والجد من قبل الأب والاخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فإن للأب حينئذ خمسة من ستة ، ولا يستحب له إعطاء الأربعة قطعا ، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذ ذلك.
كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد وغيرها.
كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعددة وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة. ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه.
نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن لم يكن إجماعا (١) لا يخلو من بحث ، والله العالم.
( المرتبة الثانية )
( الاخوة ) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة ( والأجداد ) مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم.
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية المبيضة : « وهو وإن لم يكن إجماعا » والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف « قده ».